الاثنين، 13 ديسمبر 2010

رأي رقم 03/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت سنة 2004 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، للدستور.

رأي رقم 03/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت سنة 2004 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، للدستور.

إن المجلـس الدسـتوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 07 غشت 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 غشت 2004 ، تحت رقم 250 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته ، للدستور

وبناء على الدستور، لا سيمـا المواد 93 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 123 و125 (الفقرة الثانية) و 126 و157و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (المطة الأولى) ، منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر

في الــشــكــل

اعتبـارا أنّ القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، موضوع الإخطار، أَوْدَعَ مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادّة 119 (الفقرة الثالثة) من الدستور

واعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعَهُ موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصل على المصادقة وفقا للمادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 و من طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004

و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضــوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص الاستناد إلى المادة 78-2 و 7 من الدستور

اعتبارا انه بموجب المادة 78 -1 و 2 و 7 من الدستور خول المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية صلاحية التعيين في الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، والوظائف المدنية والعسكرية في الدولة ، وكذا تعيين القضاة

واعتبارا أن العضوية في المجلس الأعلى للقضاء لا تعدّ من المهام المنصوص عليها في الدستور ولا تدخل ضمن الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة ، فضلا عن أنّ الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تكون من خارج سلك القضاة، استنادا إلى أحكام المادة 157 من الدستور، و المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الأخطار

واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 78-2 و 7 لا تدخل ضمن مقتضيات هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص الاستناد إلى المواد 139 و140 و141 و142 و143 و 144 و145 و 146 و150 و153 من الدستور

اعتبارا أن المواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 150 و153 من الدستور، لا تتناول أحكاما تدخل ضمن مجال القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

واعتبارا بالنتيجة ، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمون هذه المواد لا يدخل ضمن الأحكام التي لها علاقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته

فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و125 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) من الدستور

اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره، للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) من الدستور

واعتبارا أن المشرع عندما أحال إلى التنظيم ، كيفيات تطبيق المواد 5 و 8 و 17 و 39 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد استند إلى أحكام المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات

و اعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، إلى القانون رقم 89- 22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم، و الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساريي المفعول بموجب المادة 180 ( المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم استبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و125 (الفقرة الثانية) و180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه

فيما يخص الاستناد إلى القانون العضوي رقم .. المؤرخ في .... و المتضمن القانون الأساسي للقضاء

اعتبارا أن القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 و المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم، هو الساري المفعول بحكم المادة 180 (المطة الأولى) إلى حين استبداله بقانون عضوي تطبيقا للمادة 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور

و اعتبارا أنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ضمن المقتضيات، طالما أنّه لم يصدره رئيس الجمهورية

واعتبارا بالنتيجة، فإنّه لا يمكن الاستناد إلى القانون العضوي رقم ..المؤرخ في... والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل و المتمم

اعتبارا أن المشرع نص في المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على استمرار سريان مفعول النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدّل و المتمّم، إلى حين صدور النصوص التطبيقية للقانون العضوي ، موضوع الإخطار

واعتبارا بالنتيجة، فان القانون رقم 89- 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمّم، يشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليه ضمن مقتضيات القانون العضوي ، موضوع الإخطار

ثانيا : فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار والمحررة كالآتي

المادة 2 : يحدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة

اعتبارا أن المشرع، حين حدد مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة، يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة و المؤسسات الدستورية في الجمهورية

واعتبارا بالنتيجة، يتعين تدارك الإغفال المذكور أعلاه

ثالثا: فيما يخص مصطلح '' القانون الأساسي للقضاء '' الوارد في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررتين كما يأتي

(المادة 4 : (الفقرة الثانية

غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء

المادة 20 : يختص المجلس الأعـلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية و يسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون الأساسي للقضاء

اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح القانـون الأساسـي للقضـاء'' في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و 20 ، دون إضافة القانون العضوي المتضمن

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احـترامها عند الإعـداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها

واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، استنادا إلى أحكام المادة 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح القانون الأساسي للقضاء في المادتين 4 (الفقـرة الثانية) و 20، دون إضافة القانون العضوي المتضمن ، يعد سهوا يتعين تداركه

رابعا: فيما يخص مصطلح هذا القانون الوارد في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و 18 (الفقرة الثانية) و37 و 38 (الفقرة الأولى)و 39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح '' هذا القانون في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و18 (الفقرة الثانية) و37 و38 (الفقرة الأولى) و39 (الفقرة الأولى) و 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أن يضفي عليه صفة '' العضوي '' المكرسة في الدستور

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها

واعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، استنادا إلى أحكام المادة 157من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال مصطلح هذا القانون دون إضفاء صفة العضوي عليه في المواد المذكورة أعلاه ، يعدّ سهوا يتعين تداركه

خامسا: فيما يخص الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء الواردة في المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تحيل إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الذي لم يصدر بعد

و اعتبارا أنّه إذا كان للمشرّع الحق في الإحالة إلى قانون نص عليه الدستور ولم يصدر بعد ، فإنّه بالمقابل لا يمكنه الإحالة إلى مادة من مواده ما لم يصبح هذا القانون ساري المفعول

واعتبارا بالنتيجة، يتعين حذف الإحالة إلى المادة 68 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الواردة في المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

سادسا: فيما يخص المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرّع نصّ في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالطلبات و الاقتراحات و الإجراءات الخاصة بالعفو

و اعتبارا أن المؤسس الدستوري خول المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إبداء رأي استشاري قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو بموجب المادة 156 من الدستور

و اعتبارا أن المشرع حين نص في المادة 35 على استشارة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بطلبات و اقتراحات و إجراءات العفو،يكون قد نقل مضمون الحكم الدستوري الوارد في المادة 156 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ نقل المشرّع لحكم من الدستور نقلا ضمنيا إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يشكل عملا تشريعيا في حدّ ذاته، بل تجاوزا لمجال اختصاصه

سابعا: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري

لهـذه الأسبـاب

يـدلي بالـرأي التـالي

في الشـكـل

أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، جاءت مطابقة لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثالثة) و 123 (الفقرة الثانية) من الدستور

ثـانـيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور

في المــوضـوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعاد صياغة المقتضى الأول كما يأتي

بناء على الدستور،لاسيما المواد 119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى و
الثانية) و122 و123 و125 (الفقرة الثانية) و 126 و138 و 147 و 148 و149 و151 (الفقرة الأولى) و154 و 155 و156 و 157 و165 (الفقرة الثانية) و 180 (المطـة الأولى)، منه

يحذف المقتضى المتعلق بالقانون العضوي رقم .. المؤرخ في... و المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

يضاف مقتضى يرتب حسب تاريخ صدوره و يصاغ كما يأتي

و بمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافـق 12 ديسمبر
سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،المعدل و المتمم

ثانيا: فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعد المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يكون مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة

ثالثا: فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار

يستبدل مصطلح القانون الأساسي للقضاء بمصطلح القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادتين 4 (الفقرة الثانية) و 20

يستبدل مصطلح هذا القانون بمصطلح هذا القانون العضوي في المواد 11 (الفقرة الثالثة) و 18 (الفقرة الثانية) و 37 و 38 (الفقرة الأولى) و 39 (الفقرة الأولى) و 40

رابعا: يحذف شطر الجملة ''... المادة 68 من ... '' من المادة 34 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

خامسا: تعد المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

سادسا : تعد الأحكام غير المطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

سابعا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

ثامنا : بناء على التصريح بعدم مطابقة المادة 35 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، 40 مادّة

تاسعا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية و 1 و 2 و 5 و 6 رجب عام 1425 الموافق 16 و 17 و 18 و21 و 22 غشت سنة 2004



رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق